صفحة جزء
4980 - حدثنا أبو بشر الرقي ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ، أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين ، فقال : قد شهدت على نفسك شهادتين . قال : فأمر به فقطع ، وعلقها في عنقه .

أفلا ترى أن عليا رضي الله تعالى عنه ، رد حكم الإقرار بالسرقة إلى حكم الشهادة عليها في عدد الشهود ، فكذلك الإقرار بحدود الله كلها لا يقبل في ذلك إلا بعدد ما يقبل من الشهود عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية