4980 - حدثنا
أبو بشر الرقي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14939القاسم بن عبد الرحمن ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين ، فقال : قد شهدت على نفسك شهادتين . قال : فأمر به فقطع ، وعلقها في عنقه .
أفلا ترى أن
عليا رضي الله تعالى عنه ، رد حكم الإقرار بالسرقة إلى حكم الشهادة عليها في عدد الشهود ، فكذلك الإقرار بحدود الله كلها لا يقبل في ذلك إلا بعدد ما يقبل من الشهود عليها .