10 - باب الرجل يستعير الحلي فلا يرده ، هل عليه في ذلك قطع أم لا ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن امرأة كانت تستعير الحلي ولا ترده ، قال : فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت .
4981 - حدثنا
عبيد بن رجال ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=704979كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها .
فأتى أهلها nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، فكلموه ، فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا أسامة ، لا أراك تكلمني في حد من حدود الله عز وجل .
ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ، فقال : إنما أهلك من كان قبلكم ، أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ، والذي نفسي بيده ، لو كانت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت محمد لقطعت يدها . فقطع يد المخزومية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن من استعار شيئا فجحده ، وجب أن يقطع فيه ، وكان عندهم بذلك في معنى السارق ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يقطع ويضمن .
[ ص: 171 ] وكان من الحجة لهم أن هذا الحديث قد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر كما ذكروا ، وقد رواه غيره ، فزاد فيه : ( أن تلك المرأة التي كانت تستعير الحلي فلا ترده سرقت فقطعها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرقتها ) .