4986 - حدثنا عبيد بن رجال ، حدثنا إسماعيل بن سالم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بن سوار ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15292المغيرة بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .
فلما كان الخائن لا قطع عليه ، وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين السارق ، وأحكمت السنة أمر السارق الذي [ ص: 172 ] يجب عليه القطع أنه الذي يسرق مقدارا من المال معلوما من حرز ، وكان المستعير أخذ المال المستعار من غير حرز ، ثبت أنه لا قطع عليه في ذلك لعدم الحرز .
وهذا الذي ذكرنا مما صححنا عليه معاني هذه الآثار قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .
التالي
السابق