4988 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215إسماعيل بن يحيى المزني ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس الشافعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه
واسع بن حبان ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=708528أن عبدا سرق وديا من حائط رجل ، فجاء به فغرسه في مكان آخر .
فأتي به مروان ، فأراد أن يقطعه ، فشهد nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا قطع في ثمر ولا كثر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أنه لا يقطع في شيء من الثمر ولا من الكثر ، وسواء عندهم أخذ من حائط صاحبه أو منزله بعد ما قطعه وأحرزه فيه .
[ ص: 173 ] وقالوا : لا قطع أيضا في جريد النخل ولا في خشبه ؛ لأن
رافعا لم يسأل عن قيمة ما كان في الودية المسروقة من الجريد ، ولا عن قيمة جذعها ، ودرأ القطع عن السارق في ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا قطع في كثر ، وهو الجمار .
فثبت بذلك أنه لا قطع في الجمار ، ولا فيما يكون عنده من الجريد والخشب والثمر .
وممن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمة الله عليه .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : هذا الذي حكاه
رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول : لا قطع في ثمر ولا كثر ، وهو على الثمر والكثر المأخوذين من الحائط التي ليست بحرز لما فيها .
فأما ما كان من ذلك مما قد أحرز ، فحكمه حكم سائر الأموال ، ويجب القطع على من سرق من ذلك المقدار الذي يجب القطع فيه .
واحتجوا في ذلك بما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب ، في غير هذا الباب ، لما سئل عن الثمر المعلق ، فقال : لا قطع فيه ، إلا ما أواه الجرين ، وبلغ ثمن المجن ، ففيه القطع ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله ، وجلدات نكال .