صفحة جزء
4989 - وقد حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : ثنا الوهبي ، قال : ثنا ابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بذلك أيضا .

ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثمار المسروقة ، بين ما أواه الجرين منها ، وبين ما لم يأوه ، وكان في شجره ، فجعل فيما أواه الجرين منها القطع ، وفيما لم يأوه الجرين الغرم والنكال .

فتصحيح هذا الحديث وما رواه رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا قطع في ثمر ولا كثر ، أن يجعل ما روى رافع ، هو على ما كان في الحوائط التي لم يحرز ما فيها ، على ما في حديث عبد الله بن عمرو ، مما زاد على ما في حديث رافع ، فهو خلاف ما في حديث رافع ، ففي ذلك القطع ، ولا قطع فيما سوى ذلك ، يستوي هذان الأثران ولا يتضادان ، وهذا قول أبي يوسف رحمه الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية