4989 - وقد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15503الوهبي ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بذلك أيضا .
ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثمار المسروقة ، بين ما أواه الجرين منها ، وبين ما لم يأوه ، وكان في شجره ، فجعل فيما أواه الجرين منها القطع ، وفيما لم يأوه الجرين الغرم والنكال .
فتصحيح هذا الحديث وما رواه رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا قطع في ثمر ولا كثر ، أن يجعل ما روى رافع ، هو على ما كان في الحوائط التي لم يحرز ما فيها ، على ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، مما زاد على ما في حديث رافع ، فهو خلاف ما في حديث رافع ، ففي ذلك القطع ، ولا قطع فيما سوى ذلك ، يستوي هذان الأثران ولا يتضادان ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله .
التالي
السابق