[ ص: 174 ] 12 - كتاب الجنايات
1 - باب ما يجب في قتل العمد وجراح العمد
4990 - حدثنا
محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير . ( ح ) .
4991 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15705حرب بن شداد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652254لما فتح الله على رسوله مكة ، قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية .
فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب ، فقال في خطبته : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، إما أن يقتل ، وإما أن يودى . واللفظ
لمحمد بن عبد الله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة في حديثه : قتلت
خزاعة رجلا من بني ليث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الحديث ، ذكر ما يجب في النفس خاصة .
وقد روي عن
أبي شريح الخزاعي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثل ذلك .