4994 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16903أبي إسحاق ، قال : أخبرني الحارث بن فضيل ، عن سفيان بن أبي العرجاء ، عن أبي شريح ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .
ففي هذا الحديث أن حكم الجراح العمد ، فيما يجب في كل واحد منهما من القصاص والدية .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا قتل عمدا ، فوليه بالخيار بين أن يعفو ، أو يأخذ الدية ، أو يقتص ، رضي بذلك القاتل أو لم يرض ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ليس له أن يأخذ الدية إلا برضاء القاتل .
وكان من الحجة لهم أن قوله : " أو يأخذ الدية " قد يجوز أن يكون على ما قال لأهل المقالة الأولى ، ويجوز أن يأخذ الدية إن أعطيها ، كما يقال للرجل : " خذ بدينك إن شئت دراهم ، وإن شئت دنانير ، وإن شئت عروضا " وليس يراد بذلك أنه يأخذ ذلك رضي الذي عليه الدين أو كره ، ولكن يراد إباحة ذلك له إن أعطيه .
فإن قال قائل : وما حاجتهم إلى ذكر هذا ؟
قيل له : لما قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما .
التالي
السابق