5028 - حدثنا
روح بن الفرج ، قال : ثنا
مهدي بن جعفر ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن
عنبسة بن سعيد ، عن
الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=68264لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ .
فلو كان يفعل بالجاني كما فعل ، كما قال أهل المقالة الأولى ، لم يكن للاستيناء معنى ؛ لأنه يجب على القاطع قطع يده ، إن كانت جنايته قطعا برأ من ذلك المجني عليه أو مات .
فلما ثبت الاستيناء لينظر ما يئول إليه الجناية ثبت بذلك أن ما يجب فيه القصاص هو ما يئول إليه الجناية لا غير ذلك .
فإن طعن طاعن في
يحيى بن أبي أنيسة ، وأنكر علينا الاحتجاج بحديثه ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني قد ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد أنه أحب إليه في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري من
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق .