4 - باب شبه العمد
هل يكون فيما دون النفس كما يكون في النفس ؟
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فإن قال قائل : لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النفس قد يكون فيها شبه عمد كان كذلك فيما دون النفس ، وذكر في ذلك الآثار التي قد رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها : ألا إن قتيل خطأ العمد [ ص: 190 ] بالسوط والعصا والحجر فيه مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها .
فكان من حجتنا عليه في ذلك أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النفس ما قد روي عنه فيها .
وقد روي عنه فيما دون النفس ما يخالف ذلك ، وهو ما قد ذكرناه بإسناده في أول هذا الكتاب في خبر الربيع أنها لطمت جارية ، فكسرت ثنيتها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر بالقصاص .
وقد رأينا اللطمة إذا أتت على النفس لم يجب فيها قود ورأيناها فيما دون النفس قد أوجبت القود .
فثبت بذلك أن ما كان في النفس شبه عمد ، أنه فيما دون النفس عمد على تصحيح هذه الآثار .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن رضوان الله عليهم أجمعين .
التالي
السابق