صفحة جزء
5038 - حدثنا فهد ، قال : ثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : ثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس ، أن يهوديا رضخ رأس جارية بين حجرين ، فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ أفلان ؟ أفلان ؟ حتى ذكروا اليهودي ، فأتي به فاعترف ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين .

ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قتله بإقراره بما ادعي عليه لا بدعوى الجارية .

وقد بين ذلك أيضا ما قد أجمعوا عليه .

[ ص: 191 ] ألا ترى أن رجلا لو ادعى على رجل دعوى ، قتلا أو غيره ، فسأل المدعى عليه عن ذلك ، فأومى برأسه أي : نعم ، أنه لا يكون بذلك مقرا .

فإذا كان إيماء المدعى عليه برأسه لا يكون منه إقرارا يجب به عليه حق كان إيماء المدعي برأسه أحرى أن لا يوجب له حقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية