5039 - وقد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
ابن جريج ، عن
ابن أبي مليكة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=33700لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه .
فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطى أحد بدعواه دما أو مالا ولم يوجب للمدعى فيه بدعواه إلا باليمين .
فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .
وأما وجه ذلك من طريق النظر ؛ فإنهم قد أجمعوا أن رجلا لو ادعى في حال موته ، أن له على رجل دراهم ثم مات ، أن ذلك غير مقبول منه ، وأنه في ذلك كهو في دعواه في حال الصحة .
فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو في دعواه الدم في تلك الحال ، كهو في دعواه ذلك في حال الصحة .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين .