صفحة جزء
5039 - وقد حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، قال : قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه .

فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطى أحد بدعواه دما أو مالا ولم يوجب للمدعى فيه بدعواه إلا باليمين .

فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .

وأما وجه ذلك من طريق النظر ؛ فإنهم قد أجمعوا أن رجلا لو ادعى في حال موته ، أن له على رجل دراهم ثم مات ، أن ذلك غير مقبول منه ، وأنه في ذلك كهو في دعواه في حال الصحة .

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو في دعواه الدم في تلك الحال ، كهو في دعواه ذلك في حال الصحة .

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية