صفحة جزء
5040 - وقد حدثنا نصر بن مرزوق ، قال : ثنا خالد بن نزار ، قال : أخبرنا نافع بن عمر ، عن ابن أبي مليكة قال : كنت عاملا لابن الزبير على الطائف فكتبت إلى ابن عباس في امرأتين كانتا في بيت تخرزان حريرا لهما ، فأصابت إحداهما يد صاحبتها بالإشفى فجرحتها ، فخرجت وهي تدمى ، وفي الحجرة حدات ، فقالت : أصابتني ، فأنكرت ذلك الأخرى .

فكتبت في ذلك إلى ابن عباس ، فكتب إلي : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه ، ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس من الناس دماء رجال وأموالهم ، فادعها فاقرأ هذه الآية عليها :
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ، الآية . فقرأت عليها الآية ، فاعترفت .

قال نافع : فحسبت أنه قال : فبلغ ذلك ابن عباس فسره
.

أفلا ترى أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد رد حكمها في ذلك إلى حكم سائر ما يدعي الناس بعضهم على بعض ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية