صفحة جزء
5047 - وقد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن النزال بن سبرة ، قال : قتل رجل من المسلمين رجلا من العباد ، فذهب أخوه إلى عمر ، فكتب عمر أن يقتل ، فجعلوا يقولون : اقتل جبير ، فيقول : ( حتى يجيء الغيظ ) . قال : فكتب عمر أن يودي ولا يقتل .

فهذا عمر رضي الله عنه قد رأى أيضا أن يقتل المسلم بالكافر ، وكتب به إلى عامله بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم ينكره عليه منهم منكر .

فهذا - عندنا - منهم على المتابعة منهم له على ذلك ، وكتابه بعد هذا : ( لا يقتل ) ، فيحتمل أن يكون ذلك كان منه على أنه كره أن يبيحه دمه لما كان من وقوفه ، عن قتله ، وجعل ذلك شبهة منعه بها من القتل ، وجعل له ما يجعل في القتل العمد الذي تدخله شبهة ، وهو الدية .

وقد قال أهل المدينة : ( إن المسلم إذا قتل الذمي قتل غيلة على ماله أنه يقتل به ) .

فإذا كان هذا عندهم خارجا من قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يقتل مسلم بكافر ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط من الكفار أحدا .

فكما كان لهم أن يخرجوا من الكفار من أريد ماله ، كان لمخالفيهم أن يخرج أيضا من وجبت ذمته .

التالي السابق


الخدمات العلمية