5047 - وقد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
عبد الملك بن ميسرة ، عن
النزال بن سبرة ، قال :
قتل رجل من المسلمين رجلا من العباد ، فذهب أخوه إلى عمر ، فكتب عمر أن يقتل ، فجعلوا يقولون : اقتل جبير ، فيقول : ( حتى يجيء الغيظ ) . قال : فكتب عمر أن يودي ولا يقتل .
فهذا
عمر رضي الله عنه قد رأى أيضا أن يقتل المسلم بالكافر ، وكتب به إلى عامله بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم ينكره عليه منهم منكر .
فهذا - عندنا - منهم على المتابعة منهم له على ذلك ، وكتابه بعد هذا : ( لا يقتل ) ، فيحتمل أن يكون ذلك كان منه على أنه كره أن يبيحه دمه لما كان من وقوفه ، عن قتله ، وجعل ذلك شبهة منعه بها من القتل ، وجعل له ما يجعل في القتل العمد الذي تدخله شبهة ، وهو الدية .
وقد قال
أهل المدينة : ( إن المسلم إذا قتل الذمي قتل غيلة على ماله أنه يقتل به ) .
فإذا كان هذا عندهم خارجا من قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يقتل مسلم بكافر ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط من الكفار أحدا .
فكما كان لهم أن يخرجوا من الكفار من أريد ماله ، كان لمخالفيهم أن يخرج أيضا من وجبت ذمته .