5052 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار nindex.php?page=hadith&LINKID=708581أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاري من بني حارثة خرجا إلى خيبر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يومئذ صلح وأهلها يهود ، فتفرقا لحاجتهما .
فقتل عبد الله بن سهل فوجد في شربه مقتولا ، فدفنه صاحبه ، ثم أقبل إلى المدينة .
فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبد الله بن سهل ، وكيف قتل .
[ ص: 200 ] فزعم nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار ، وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال لهم : تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم قتيلكم أو صاحبكم ؟
فقالوا : يا رسول الله ، ما شهدنا ولا حضرنا .
قال : أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا ؟ فقالوا : يا رسول الله ، كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟
فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله .
فبين لنا هذا الحديث أنها كانت في وقت وجود
عبد الله بن سهل فيها قتيلا دار صلح ومهادنة ، فانتفى بذلك أن يلزم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا شيء مما احتج به عليهما
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمة الله عليه من هذا الحديث ؛ لأن فتح خيبر إنما كان بعد ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمة الله عليه : والنظر يدل على ما قلنا أيضا .
وذلك أنا رأينا الدار المستأجرة والمستعارة في يد مستأجرها ومستعيرها لا في يد ربها .
ألا ترى أنهما وربها لو اختلفا في ثوب وجد فيها ، أن القول فيه قولهما ، لا قول رب الدار .
فكذلك ما وجد فيها من القتلى فهم موجودون فيها ، وهي في يد مستأجرها ويد مستعيرها ، لا في يد ربها .
فما وجب بذلك من قسامة ودية ، فهي على من هي في يده ، لا على من ليست في يده ، وإن كان ملكها له .
فكان من حجة
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن رحمه الله في ذلك أن قال : رأيت إجماعهم قد دل على أن القسامة تجب على المالك ، لا على الساكن .
وذلك أن رجلا وامرأته لو كانت في أيديهما دار يسكنانها وهي للزوج ، فوجد فيها قتيل كانت القسامة والدية على عاقلة الزوج خاصة دون عاقلة المرأة .
وقد علمنا أن أيديهما عليهما ، وأن ما وجد فيها من ثياب فليس أحدهما أولى به من الآخر ، إلا لمعنى ليس من قبل الملك واليد في شيء .
فلو كانت القسامة يحكم بها على من الدار في يده لحكم بها على المرأة والرجل جميعا ؛ لأن الدار في أيديهما ، ولأنهما سكناها .
فلما كان ما يجب في ذلك على الزوج خاصة دون المرأة ، إذ هو المالك لها كانت القسامة والدية في كل المواضع الموجود فيها القتلى على مالكها لا على ساكنها .