[ ص: 202 ] 5055 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال : ثنا
عثمان بن مطر ، عن
أبي حريز ، عن
الشعبي ، عن
الحارث الوادعي ، قال :
أصابوا قتيلا بين قريتين ، فكتبوا في ذلك إلى عمر بن الخطاب .
فكتب عمر : ( أن قيسوا بين القريتين ، فأيهما كان إليه أدنى ، فخذوا خمسين قسامة فيحلفون بالله ، ثم غرمهم الدية .
قال الحارث : فكنت فيمن أقسم ، ثم غرمنا الدية ) .
فهذه القسامة التي حكم بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد وافق ذلك ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع أنه قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه .
فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بين الأموال والدماء ، وحكم فيها بحكم واحد ، فجعل اليمين في ذلك كله على المدعى عليه .
فثبت بذلك أن معنى حديث
سهل أيضا على ما قد تأولناه عليه .
وقد دل على ذلك أيضا ما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا ، عن
سعيد بن عبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار ، عن
سهل بن أبي حثمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم بالبينة ، فلما ذكروا أن لا بينة لهم ، قال : أفيحلفون لكم ؟
فدل ما ذكرنا أن ما كان من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك هو هذا ، وكان ما زاد عليه مما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد وأبي ليلى بن عبد الله ليس على الحكم ، ولكن على المعنى الذي تأولناهما عليه .
ثم هذا
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قد علم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة .