5074 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13529حسين بن نصر ، قال : ثنا
عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
عبيد بن نضلة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=663701أن رجلا كانت له امرأتان ، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط ، أو بحجر ، فأسقطت .
فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال الذي يخاصم : كيف يعقل ، أو كيف يودى من لا صاح فاستهل ولا شرب ولا أكل ؟
[ ص: 206 ] فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أسجع كسجع الأعراب ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه غرة ، فجعله على قومها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الغرة الواجبة في الجنين ، إنما تجب لأم الجنين ؛ لأن الجنين لم يعلم أنه كان حيا في وقت وقوع الضربة بأمه .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : بل تلك الغرة المحكوم بها للجنين ، ثم يرثها من كان يرثه لو كان حيا .
وكان من الحجة لهم في ذلك ، ما قد ذكرناه في هذه الآثار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى على المحكوم عليه بالغرة قال : كيف يعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيه غرة : عبد أو أمة ، ولم يقل للذي سجع ذلك السجع : " إنما حكمت بهذا للجناية على المرأة لا في الجنين " .
وقد دل على ذلك أيضا ما رويناه فيما تقدم في هذا الكتاب ، أن المضروبة ماتت بعد ذلك من الضربة ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالدية مع قضائه بالغرة .
فلو كانت الغرة للمرأة المقتولة ، إذا لما قضى لها بالغرة ، ولكان حكمها حكم امرأة ضربتها امرأة ، فماتت من ضربها ، فعليها ديتها ، ولا يجب عليها للضربة أرش .
فلما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دية المرأة بالغرة ثبت بذلك أن الغرة دية للجنين لا لها ، فهي موروثة عن الجنين ، كما يورث ماله له لو كان حيا ، فمات اتباعا لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين .