5123 - وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، حين بعثه إلى
خيبر وأهلها يهود بما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
يعقوب بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=661430أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دفع الراية إلى علي حين وجهه إلى خيبر قال : امض ولا تلتفت ، حتى يفتح الله عليك .
فسار علي شيئا ، ثم وقف ولم يلتفت ، فصرخ : يا رسول الله ، على ماذا أقاتل ؟
قال : قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان أباح له قتالهم وإن شهدوا أن لا إله إلا الله حتى يشهدوا مع ذلك أن
محمدا رسول الله ؛ لأنهم قوم كانوا يوحدون الله ، ولا يقرون برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليا بقتالهم حتى يعلم خروجهم مما أمر بقتالهم عليه من اليهودية ، كما أمر بقتال عبدة الأوثان حتى يعلم خروجهم مما قوتلوا عليه .
وليس في إقرار اليهود أيضا بأن لا إله إلا الله وأن
محمدا رسول الله ما يجب أن يكونوا مسلمين .
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك قتالهم إذا قالوا ذلك ؛ لأنه قد يجوز أن يكونوا أرادوا به الإسلام أو غير الإسلام .
فأمر بالكف عن قتالهم حتى يعلم ما أرادوا بذلك ، كما ذكرنا فيما قد تقدم من حكم مشركي العرب .
وقد أتى اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقروا بنبوته ولم يدخلوا في الإسلام ، فلم يقاتلهم على إبائهم الدخول في الإسلام إذ لم يكونوا - عنده بذلك الإقرار - مسلمين .