5128 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650024أمرت أن أقاتل الناس ، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وصلوا صلاتنا ، واستقبلوا قبلتنا ، وأكلوا ذبيحتنا ، حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها ، لهم ما للمسلمين ، وعليهم ما عليهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فدل ما ذكر في هذا الحديث على المعنى الذي يحرم به دماء الكفار ، ويصيرون به مسلمين ؛ لأن ذلك هو ترك ملل الكفر كلها ، وجحدها .
والمعنى الأول من توحيد الله خاصة هو المعنى الذي نكف به عن القتال ، حتى نعلم ما أراد به قائله ، الإسلام أو غيره ، حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد .
فلا يكون الكافر مسلما محكوما له وعليه ، بحكم الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن
محمدا رسول الله ، ويجحد كل دين سوى الإسلام ، ويتخلى منه .