صفحة جزء
5147 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا يوسف بن عدي ، قال : ثنا ابن المبارك ، عن عبيد الله ، فذكر بإسناده مثله ، ولم يذكر ما فيه من قول نافع ، ( فحدثت بذلك عمر بن عبد العزيز ) إلى آخر الحديث .

قالوا : فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر لخمس عشرة سنة ، ورده لما دونها ، ثبت بذلك أن حكم ابن خمس عشرة سنة حكم البالغين في أحكامه كلها ، وأن حكم من كان سنه دونها حكم غير البالغين في أحكامه كلها ، إلا من ظهر بلوغه قبل ذلك ، لمعنى من المعنيين الأولين .

قالوا : وقد شد هذا المعنى أخذ عمر بن عبد العزيز به ، وتأويله ذلك الحديث عليه .

وهذا قول أبي يوسف وجماعة من أصحابنا ، غير أن محمد بن الحسن كان لا يرى الإنبات دليلا على البلوغ .

وغير أبي حنيفة ، فإنه كان لا يرى من مرت عليه خمس عشرة سنة ، ولم يحتلم ولم ينبت في معنى المحتلمين .

حتى يأتي عليه سبع عشرة سنة ، فيما

التالي السابق


الخدمات العلمية