5147 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ، فذكر بإسناده مثله ، ولم يذكر ما فيه من قول نافع ، ( فحدثت بذلك nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ) إلى آخر الحديث .
قالوا : فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لخمس عشرة سنة ، ورده لما دونها ، ثبت بذلك أن حكم ابن خمس عشرة سنة حكم البالغين في أحكامه كلها ، وأن حكم من كان سنه دونها حكم غير البالغين في أحكامه كلها ، إلا من ظهر بلوغه قبل ذلك ، لمعنى من المعنيين الأولين .
قالوا : وقد شد هذا المعنى أخذ nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز به ، وتأويله ذلك الحديث عليه .
وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وجماعة من أصحابنا ، غير أن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن كان لا يرى الإنبات دليلا على البلوغ .
وغير nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فإنه كان لا يرى من مرت عليه خمس عشرة سنة ، ولم يحتلم ولم ينبت في معنى المحتلمين .
حتى يأتي عليه سبع عشرة سنة ، فيما
التالي
السابق