5149 - حدثنا
أحمد بن أبي عمران ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13234محمد بن سماعة ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف يقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : (
إذا أتت عليه ثماني عشرة سنة ، فقد صار بذلك في أحكام الرجال ) .
ولم يختلفوا عنه جميعا في هاتين الروايتين في الجارية أنها إذا مرت عليها سبع عشرة سنة أنها تكون بذلك ، كالتي حاضت .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، رحمة الله عليه : يجعل الغلام والجارية سواء ، في مرور الخمس عشرة سنة عليهما ، ويجعلهما بذلك في حكم البالغين .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن رحمة الله عليه ، يذهب في الغلام إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ، وفي الجارية إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، رحمة الله عليه .
وكان من الحجة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ، على
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمة الله عليهم ، في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه قد يجوز
[ ص: 219 ] أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رده ، وهو ابن أربع عشرة سنة ، ليس لأنه غير بالغ ، ولكن لما رأى من ضعفه ، وأجازه وهو ابن خمس عشرة سنة ، ليس لأنه بالغ ، لكن لما رأى من جلده وقوته .
وقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم كم سنه في الحالين جميعا .
وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ما يدل على هذا أيضا .