5150 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15300أحمد بن مسعود الخياط ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12799محمد بن عيسى بن الطباع ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=938326أن أمه كانت امرأة جميلة من بني فزارة ، فذهبت به إلى المدينة وهو صبي ، وكثر خطابها ، فجعلت تقول : لا أتزوج إلا من يكفل لي بابني هذا ، فتزوجها رجل على ذلك .
فلما فرض النبي صلى الله عليه وسلم لغلمان الأنصار ، ولم يفرض له ، كأنه استضعفه ، فقال : يا رسول الله ، قد فرضت لصبي ولم تفرض لي ، أنا أصرعه . قال : صارعه ، فصرعته ، ففرض له النبي صلى الله عليه وسلم .
فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب لما صارع الأنصاري فصرعه ، لا لأنه قد بلغ ، احتمل أن يكون كذلك أيضا ما فعل في
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، أجازه حين أجازه ، لقوته لا لبلوغه ، ورده حين رده ، لضعفه لا لعدم بلوغه .
فانتفى بما ذكرنا ، أن يكون في ذلك الحديث حجة
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف رحمة الله عليه ، لاحتماله ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ؛ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمة الله عليه ، لا ينكر أن يفرض للصبيان إذا كانوا يحتملون القتال ، ويحضرون الحرب ، وإن كانوا غير بالغين .
وقد روي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب رضي الله عنه ، فيما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، خلاف ما روي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما .