صفحة جزء
5150 - حدثنا أحمد بن مسعود الخياط ، قال : ثنا محمد بن عيسى بن الطباع ، قال : ثنا هشيم ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن أبيه ، عن سمرة بن جندب ، أن أمه كانت امرأة جميلة من بني فزارة ، فذهبت به إلى المدينة وهو صبي ، وكثر خطابها ، فجعلت تقول : لا أتزوج إلا من يكفل لي بابني هذا ، فتزوجها رجل على ذلك .

فلما فرض النبي صلى الله عليه وسلم لغلمان الأنصار ، ولم يفرض له ، كأنه استضعفه ، فقال : يا رسول الله ، قد فرضت لصبي ولم تفرض لي ، أنا أصرعه . قال : صارعه ، فصرعته ، ففرض له النبي صلى الله عليه وسلم
.

فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم سمرة بن جندب لما صارع الأنصاري فصرعه ، لا لأنه قد بلغ ، احتمل أن يكون كذلك أيضا ما فعل في ابن عمر رضي الله عنهما ، أجازه حين أجازه ، لقوته لا لبلوغه ، ورده حين رده ، لضعفه لا لعدم بلوغه .

فانتفى بما ذكرنا ، أن يكون في ذلك الحديث حجة لأبي يوسف رحمة الله عليه ، لاحتماله ما ذهب إليه أبو حنيفة ؛ لأن أبا حنيفة رحمة الله عليه ، لا ينكر أن يفرض للصبيان إذا كانوا يحتملون القتال ، ويحضرون الحرب ، وإن كانوا غير بالغين .

وقد روي ، عن البراء بن عازب رضي الله عنه ، فيما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ابن عمر ، خلاف ما روي ، عن ابن عمر رضي الله عنهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية