5151 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=104311عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر يوم بدر ، فاستصغرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أجازنا يوم أحد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الحديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يوم أحد ، وهو يومئذ ابن أربع عشرة سنة ، فخالف ذلك ما روينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما .
فلما انتفى أن يكون في ذلك الحديث حجة لأحد الفريقين على الفريق الآخر التمسنا حكم ذلك من طريق النظر ، لنستخرج من القولين اللذين ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى أحدهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف إلى الآخر منهما ، قولا صحيحا .
فاعتبرنا ذلك ، فرأينا الله قد جعل عدة المرأة ، إذا كانت ممن تحيض ، ثلاثة قروء ، وجعل عدتها إذا كانت ممن لا تحيض ، من صغر أو كبر ، ثلاثة أشهر ، فجعل بدلا من حيضة شهرا ، وقد تكون المرأة تحيض في أول الشهر ، وفي آخره ، فيجتمع لها في شهر واحد حيضتان ، وقد يكون بين حيضتيها شهران والأكثر .
فجعل الخلف في الحيضة على أغلب أمور النساء ؛ لأن أكثرهن تحيض في كل شهر حيضة واحدة .
[ ص: 220 ] فلما كان ذلك كذلك ، ورأينا الاحتلام يجب به للصبي حكم البالغين ، فإذا عدم الاحتلام وأجمع أن هناك خلفا منه ، فقال قوم : هو بلوغ خمس عشرة سنة ، وقال آخرون : بل هو أكثر من ذلك من السنين ، جعل ذلك الخلف على أغلب ما يكون فيه الاحتلام ، فهو خمس عشرة سنة ؛ لأن أكثر الاحتلام احتلام الصبيان ، وحيض النساء في هذا المقدار يكون ، ولا يجعل على أقل من ذلك ، ولا على أكثر ؛ لأن ذلك إنما يكون في الخاص ، ولا نعتبر حكم الخاص في ذلك ، ولكن نعتبر أمر العام ، كما لم نعتبر أمر الخاص فيما جعل خلفا في الحيض ، واعتبر أمر العام .
فثبت بالنظر الصحيح في هذا الباب كله ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمة الله عليه ، بالنظر لا بالأثر ، وانتفى ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمة الله عليهما .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير رحمة الله عليه في هذا نحو من قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمة الله عليه الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عنه .