5176 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15971سريج بن النعمان ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، عن
عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن
الصعب بن جثامة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=696673قلنا : يا رسول الله ، الدار من دور المشركين نفتحها في الغارة ، فنصيب الولدان تحت بطون الخيل ، ولا نشعر ؟ فقال : إنهم منهم .
[ ص: 223 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فلما لما ينههم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغارة ، وقد كانوا يصيبون فيها الولدان والنساء الذين يحرم القصد إلى قتلهم ، دل ذلك أن ما أباح في هذه الآثار لمعنى غير المعنى الذي من أجله حظر ما حظر في الآثار الأول ، وأن ما حظر في الآثار الأول ، هو القصد إلى قتل النساء والولدان ، والذي أباح هو القصد إلى المشركين ، وإن كان في ذلك تلف غيرهم ، ممن لا يحل القصد إلى تلفه ، حتى تصح هذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تتضاد .
وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغارة على العدو ، وأغار على الآخرين في آثار عدد ، قد ذكرناها في ( باب الدعاء قبل القتال ) ، ولم يمنعه من ذلك ما يحيط به علمنا ، أنه قد كان يعلم أنه لا يؤمن من تلف الولدان والنساء في ذلك ، ولكنه أباح ذلك لهم ؛ لأن قصدهم كان إلى غير تلفهم .
فهذا يوافق المعنى الذي ذكرت مما في حديث
الصعب ، والنظر يدل على ذلك أيضا .
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي عض ذراعه رجل ، فانتزع ذراعه فسقطت ثنيتا العاض ، أنه أبطل ذلك وتواترت عنه الآثار في ذلك .