5181 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، فذكر بإسناده مثله .
[ ص: 224 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فلما كان المعضوض نزع يده ، وإن كان في ذلك تلف ثنايا غيره ، وكان حراما عليه القصد إلى نزع ثنايا غيره بغير إخراج يده من فيه ، ولم يكن القصد في ذلك إلى غير التلف ، كالقصد إلى التلف في الإثم ، ولا في وجوب العقل ، كان كذلك كل من له أخذ شيء ، وفي أخذه إياه تلف غيره ، مما يحرم عليه القصد إلى تلفه كان له القصد إلى أخذ ما له أخذه من ذلك ، وإن كان فيه تلف ما يحرم عليه القصد إلى تلفه .
فكذلك العدو ، قد جعل لنا قتالهم ، وحرم علينا قتل نسائهم وولدانهم .
فحرام علينا القصد إلى ما نهينا عنه من ذلك ، وحلال لنا القصد إلى ما أبيح لنا ، وإن كان فيه تلف ما قد حرم علينا من غيرهم ، ولا ضمان علينا في ذلك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .
التالي
السابق