صفحة جزء
5184 - واحتجوا في ذلك بما .حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا أصبغ بن الفرج ، قال : ثنا علي بن عابس ، عن أبان بن تغلب ، عن علقمة بن مرثد ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية يقول : لا تقتلوا شيخا كبيرا .

[ ص: 225 ] ففي هذا الحديث المنع من قتل الشيوخ ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث مرقع بن صيفي في المرأة المقتولة : ما كانت هذه تقاتل .

فدل ذلك أن من أبيح قتله هو الذي يقاتل ، ولكن لما روي حديث دريد هذا ، وهذه الأحاديث الأخر وجب أن تصحح ، ولا يدفع بعضها ببعض .

فالنهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل الشيوخ في دار الحرب ، ثابت في الشيوخ الذين لا معونة لهم على شيء من أمر الحرب ، من قتال ولا رأي .

وحديث دريد على الشيوخ الذين لهم معونة في الحرب ، كما كان لدريد ، فلا بأس بقتلهم ، وإن لم يكونوا يقاتلون ؛ لأن تلك المعونة التي تكون منهم أشد من كثير من القتال ، ولعل القتال لا يلتئم لمن يقاتل إلا بها ، فإذا كان ذلك كذلك قتلوا .

والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رباح أخي حنظلة ، في المرأة المقتولة : ما كانت هذه تقاتل ، أي : فلا تقتل ؛ فإنها لا تقاتل ، فإذا قاتلت قتلت ، وارتفعت العلة التي لها منع من قتلها .

وفي قتلهم دريد بن الصمة للعلة التي ذكرنا ، دليل على أنه لا بأس بقتل المرأة ، إذا كانت أيضا ذات تدبير في الحرب كالشيخ الكبير ذي الرأي في أمور الحرب .

فهذا الذي ذكرنا ، هو الذي يوجبه تصحيح معاني هذه الآثار .

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أصحاب الصوامع .

التالي السابق


الخدمات العلمية