صفحة جزء
5195 - حدثنا فهد ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا أبو عميس ، عن ابن الأكوع ، عن أبيه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عين من المشركين ، وهو في سفر ، فجلس يتحدث عند أصحابه ثم انسل ، فقال نبي الله : اطلبوه فاقتلوه ، فسبقتهم إليه فقتلته وأخذت سلبه ، فنفلني إياه .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن كل من قتل قتيلا في دار الحرب فله سلبه ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يكون السلب للقاتل إلا أن يكون الإمام . قال : من قتل قتيلا فله سلبه .

فإن كان قال ذلك ليحرض الناس على القتال في وقت يحتاج فيه إلى تحريضهم على ذلك ، فهو كما قال .

وإن لم يقل من ذلك شيئا ، فمن قتل قتيلا ، فسلبه غنيمة ، وحكمه حكم الغنائم .

وكان من الحجة لهم فيما احتج به عليهم أهل المقالة الأولى من الآثار التي رويناها ، أن قول خالد بن الوليد ، وعوف بن مالك : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل ، فقد يجوز أن يكون ذلك ، لقول كان تقدم منه قبل ذلك ، جعل به سلب كل مقتول لمن قتله ، وكذلك ما ذكر فيه من هذه الآثار جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم السلب للقاتل ، فقد يجوز أن يكون لهذا المعنى أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية