5205 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس nindex.php?page=showalam&ids=14356وربيع المؤذن ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال :
كنت جالسا عنده ، فأقبل رجل من أهل العراق ، فسأله عن السلب ، فقال : ( السلب من النفل ، وفي النفل الخمس ) .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد جعل في السلب الخمس ، وجعله من الأنفال ، وقد كان علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه في أول هذا الباب ، من تسليمه إلى
الزبير سلب القتيل الذي كان قتله .
فدل ذلك أن ما تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ، لم يكن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما منسوخا ، وأن ما قضى به من سلب القتيل الذي قتله
الزبير ، إنما كان لقول كان قد تقدم منه ، أو لمعنى غير ذلك .
[ ص: 231 ] فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .
وأما وجه النظر في ذلك ، فإنا قد رأينا الإمام لو بعث سرية وهو في دار الحرب ، وتخلف هو وسائر العسكر عن المضي معها ، فغنمت تلك السرية غنيمة ، كانت تلك الغنيمة بينهم وبين سائر أهل العسكر ، وإن لم يكونوا تولوا معهم قتالا ، ولا تكون هذه السرية أولى بما غنمت من سائر أهل العسكر ، وإن كانت قاتلت حتى كان عن قتالها ما غنمت .
ولو كان الإمام نفل تلك السرية - لما بعثها - الخمس مما غنمت كان ذلك لها على ما نفلها إياه الإمام ، وكان ما بقي مما غنمت بينها وبين سائر أهل العسكر .
فكانت السرية المبعوثة لا تستحق مما غنمت دون سائر أهل العسكر إلا ما خصها به الإمام دونهم .
فالنظر على ذلك أن يكون كذلك كل من كان من أهل العسكر في دار الحرب ، لا يستحق أحد منهم شيئا ، مما تولى أخذه من أسلاب القتلى وغيرها ، إلا كما يستحق منه سائر أهل العسكر ، إلا أن يكون الإمام نفله من ذلك شيئا ، فيكون ذلك له بتنفيل الإمام لا بغير ذلك .
فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .