5213 - واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم ، قال :
سألت nindex.php?page=showalam&ids=14099الحسن بن محمد بن علي عن قول الله عز وجل : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه .
قال : أما قوله
فأن لله خمسه فهو مفتاح كلام ، لله الدنيا والآخرة للرسول ، ولذي القربى واليتامى والمساكين .
واختلف الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوم منهم : سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة .
وقال قوم : سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده .
[ ص: 235 ] ثم أجمعوا رأيهم أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله - عز وجل - وكان ذلك في إمارة
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .
قالوا : أفلا ترى أن ذلك مما قد أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجع إلى الكراع والسلاح الذي تكون عدة للمسلمين ، لقتال عدوهم .
ولو كان ذلك لذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما منعوا منه ، ولما صرفوا إلى غيرهم ، ولا خفي ذلك على
الحسن بن محمد ، مع علمه في أهله ، وتقدمه فيهم .
وقد قال ذلك أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في جوابه لنجدة ، لما كتب إليه يسأله عن سهم ذوي القربى .