5215 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627أبي ، قال : سمعت
قيسا ، يحدث عن
يزيد بن هرمز ، قال :
كتب نجدة بن عامر إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن سهم ذوي القربى الذي ذكر الله وفرض لهم ، فكتب إليه وأنا شاهد : ( كنا نرى أنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى ذلك علينا قومنا ) .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يخبر أن قومهم أبوا عليهم أن يكون لهم ، ولم يظلم من أبى ذلك عليه .
فدل ذلك أن ما أريد في ذلك بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما ذكرنا من الفقر والحاجة .
فهذه حجج من ذهب إلى أن ذوي القربى لا سهم لهم من الخمس ، وأن ذلك لم يكن لهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعده .
وقد خالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : قد كان لهم سهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو خمس الخمس ، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضعه فيمن شاء منهم .