صفحة جزء
5215 - حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا أبي ، قال : سمعت قيسا ، يحدث عن يزيد بن هرمز ، قال : كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن سهم ذوي القربى الذي ذكر الله وفرض لهم ، فكتب إليه وأنا شاهد : ( كنا نرى أنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى ذلك علينا قومنا ) .

فهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يخبر أن قومهم أبوا عليهم أن يكون لهم ، ولم يظلم من أبى ذلك عليه .

فدل ذلك أن ما أريد في ذلك بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما ذكرنا من الفقر والحاجة .

فهذه حجج من ذهب إلى أن ذوي القربى لا سهم لهم من الخمس ، وأن ذلك لم يكن لهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعده .

وقد خالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : قد كان لهم سهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو خمس الخمس ، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضعه فيمن شاء منهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية