5221 - قيل لهم : قد يحتمل هذا أيضا ما ذكرنا ، واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، عن
عبد الرحمن بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12030أبي سلام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=909764كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفلهم إذا خرجوا بادين الربع ، وينفلهم إذا قفلوا الثلث .
قيل لهم : وهذا الحديث أيضا قد يحتمل ما احتمله حديث
nindex.php?page=showalam&ids=200حبيب بن مسلمة الذي أرسله أكثر الناس عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، أنه كان ينفل في البدأة الربع ، وفي الرجعة الثلث . وقد يجوز أيضا أن يكون
عبادة عنى بقوله : وينفلهم إذا قفلوا الثلث ، فيكون ذلك على قفول من قتال إلى قتال .
فإن كان ذلك كذلك ، وكان الثلث المنفل ، هو الثلث قبل الخمس ، فذلك جائز - عندنا - أيضا ؛ لأنه يرجى بذلك صلاح القوم ، وتحريضهم على قتال عدوهم ، فأما إذا كان القتال قد ارتفع ، فلا يجوز النفل ؛ لأنه لا منفعة للمسلمين في ذلك .