صفحة جزء
5224 - فإذا ابن أبي داود قد - حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : أخبرنا ابن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن سليمان بن موسى ، عن مكحول ، عن أبي سلام ، عن أبي أمامة الباهلي ، عن عبادة بن الصامت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم حنين وبرة من جنب بعير ، ثم قال : يا أيها الناس ، إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم ، فأدوا الخيط والمخيط .

قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الأنفال ، وقال : ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم
.

أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس .

فدل ذلك أن ما سوى الخمس من الغنائم للمقاتلة ، لا حكم للإمام في ذلك .

ثم كره رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنفال ، وقال : ليرد قوي المسلمين على ضعيفهم ، أي : لا يفضل أحد من أقوياء المؤمنين مما أفاء الله عليهم لقوته على ضعيفهم لضعفه ، ويستوون في ذلك .

واستحال أيضا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل من الأنفال ما كان يكره ، فكان النفل الذي ليس بمكروه هو النفل في الخمس .

فثبت بذلك أن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله ، مما رواه عبادة عنه في هذا الحديث ، هو من الخمس .

[ ص: 242 ] وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدل على صحة هذا المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية