5236 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12313أبيه ، قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول ، فذكر نحوه .
فذهب قوم إلى أن الإمام إذا فتح أرضا عنوة ، وجب عليه أن يقسمها كما يضم الغنائم ، وليس له احتباسها ، كما ليس له احتباس سائر الغنائم ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : الإمام بالخيار ، إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها ، وإن شاء تركها أرض خراج ولم يقسمها .
التالي
السابق