5243 - حدثنا
فهد ، قال : ثنا
ابن الأصبهاني ، قال : أخبرنا
أبو أسامة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير ، قال :
كان عمر قد أعطى بجيلة ربع السواد ، فأخذناه ثلاث سنين .
فوفد بعد ذلك nindex.php?page=showalam&ids=97جرير إلى عمر ، ومعه nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر ، فقال عمر رضي الله عنه : ( والله ، لولا أني قاسم مسئول ، لتركتكم على ما كنت أعطيتكم ، فأرى أن نرده على المسلمين ) ففعل ، قال : فأجازني عمر بثمانين دينارا .
قالوا : فهذا يدل على أن
عمر قد كان قسم السواد بين الناس ، ثم أرضاهم بعد ذلك بما أعطاهم ، على أن يعود للمسلمين .
قيل له : ما يدل هذا الحديث ظاهره على ما ذكرتم ، ولكن يجوز أن يكون
عمر رضي الله عنه فعل من ذلك ما فعل ، في طائفة من السواد ، فجعلها
لبجيلة ، ثم أخذ ذلك منهم للمسلمين ، وعوضهم منهم ، عوضا من مال المسلمين .
فكانت تلك الطائفة التي جرى فيها هذا الفعل للمسلمين ، بما عوض
عمر أهلها ما عوضهم منها من ذلك ، وما بقي بعد ذلك من السواد فعلى الحكم الذي قد بينا فيما تقدم من هذا الباب ، ولولا ذلك لكانت أرض السواد أرض عشر ، ولم يكن أرض خراج .