صفحة جزء
5243 - حدثنا فهد ، قال : ثنا ابن الأصبهاني ، قال : أخبرنا أبو أسامة ، قال : ثنا إسماعيل ، عن قيس ، عن جرير ، قال : كان عمر قد أعطى بجيلة ربع السواد ، فأخذناه ثلاث سنين .

فوفد بعد ذلك جرير إلى عمر ، ومعه عمار بن ياسر ، فقال عمر رضي الله عنه : ( والله ، لولا أني قاسم مسئول ، لتركتكم على ما كنت أعطيتكم ، فأرى أن نرده على المسلمين ) ففعل ، قال : فأجازني عمر بثمانين دينارا
.

قالوا : فهذا يدل على أن عمر قد كان قسم السواد بين الناس ، ثم أرضاهم بعد ذلك بما أعطاهم ، على أن يعود للمسلمين .

قيل له : ما يدل هذا الحديث ظاهره على ما ذكرتم ، ولكن يجوز أن يكون عمر رضي الله عنه فعل من ذلك ما فعل ، في طائفة من السواد ، فجعلها لبجيلة ، ثم أخذ ذلك منهم للمسلمين ، وعوضهم منهم ، عوضا من مال المسلمين .

فكانت تلك الطائفة التي جرى فيها هذا الفعل للمسلمين ، بما عوض عمر أهلها ما عوضهم منها من ذلك ، وما بقي بعد ذلك من السواد فعلى الحكم الذي قد بينا فيما تقدم من هذا الباب ، ولولا ذلك لكانت أرض السواد أرض عشر ، ولم يكن أرض خراج .

التالي السابق


الخدمات العلمية