صفحة جزء
5244 - فإن احتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثني عمرو بن عون ، قال : ثنا هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، قال : جاءت امرأة من بجيلة إلى عمر رضي الله عنه ، فقالت : ( إن قومي رضوا [ ص: 250 ] منك من السواد بما لم أرض ، ولست أرضى ، حتى تملأ كفي ذهبا ، أو جملي طعاما ) أو كلاما هذا معناه ، ففعل ذلك بها عمر رضي الله عنه .

قيل لهم : ذلك أيضا ، عندنا والله أعلم ، بالجزء الذي كان سلمه عمر لبجيلة ، فملكوه ، ثم أراد انتزاعه منهم ، بطيب أنفسهم ، فلم يخرج حق تلك المرأة منها إلا بما طابت به نفسها ، فأعطاها عمر ما طلبت حتى رضيت ، فسلمت ما كان لها من ذلك ، كما سلم سائر قومها حقوقهم .

فهذا - عندنا - وجه هذا الباب كله من طريق الآثار ، ومن طريق النظر ، على ما بينا ، وهو قول أبي حنيفة وسفيان ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية