صفحة جزء
5250 - وقد حدثنا سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن أبي يوسف ، قال : ثنا أبو إسحاق الشيباني ، عن محمد بن أبي المجالد ، عن عبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر يأتي أحدنا إلى طعام من الغنيمة ، فيأخذ منه حاجته .

فإذا كان الطعام لا بأس بأخذه وأكله واستهلاكه لحاجة المسلمين إلى ذلك ، كان كذلك أيضا ، لا بأس بأخذ الدواب والسلاح والثياب واستعمالها للحاجة إلى ذلك ، حتى لا يكون الذي أريد من حديث ابن أبي أوفى هذا غير ما أريد به من حديث رويفع ؛ حتى لا يتضادان .

وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم ، وبه نأخذ .

التالي السابق


الخدمات العلمية