5250 - وقد حدثنا
سليمان بن شعيب ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبو إسحاق الشيباني ، عن
محمد بن أبي المجالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر يأتي أحدنا إلى طعام من الغنيمة ، فيأخذ منه حاجته .
فإذا كان الطعام لا بأس بأخذه وأكله واستهلاكه لحاجة المسلمين إلى ذلك ، كان كذلك أيضا ، لا بأس بأخذ الدواب والسلاح والثياب واستعمالها للحاجة إلى ذلك ، حتى لا يكون الذي أريد من حديث
ابن أبي أوفى هذا غير ما أريد به من حديث
رويفع ؛ حتى لا يتضادان .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمة الله عليهم ، وبه نأخذ .