12 - باب الرجل يسلم في دار الحرب وعنده أكثر من أربع نسوة
5251 - حدثنا
أحمد بن داود ، قال : ثنا
بكر بن خلف ، قال : ثنا
عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=678456أن غيلان بن سلمة ، أسلم وتحته عشر نسوة ، فقال له النبي عليه السلام : خذ منهن أربعا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أسلم ، وعنده أكثر من أربع نسوة ، قد كان تزوجهن في دار الحرب وهو مشرك ، أنه يختار منهن أربعا فيمسكهن ، ويفارق سائرهن ، وسواء عندهم ، كان تزويجه إياهن في عقدة واحدة ، أو في عقد متفرقة ، وممن قال هذا القول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن رحمه الله .
[ ص: 253 ] وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : إن كان تزوجهن في عقدة واحدة ، فنكاحهن كلهن باطل ، ويفرق بينه وبينهن .
وإن كان تزوجهن في عقد متفرقة ، فنكاح الأربع الأول منهن ثابت ، ويفرق بينه وبين سائرهن ، وممن ذهب إلى هذا القول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، رحمة الله عليهما .
وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث منقطع ، ليس كما رواه
عبد الأعلى وأصحابه
البصريون عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر .