5260 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
أبي وهب الجيشاني ، عن
الضحاك بن فيروز الديلمي ، عن
أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=698194أسلمت وعندي أختان ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألته ، فقال : طلق أيتهما شئت .
قيل لهم : هذا يوجب الاختيار كما ذكرتم ، وهو أوضح من حديث
حارث بن قيس .
ولكنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيره ؛ لأن نكاحه كان في الجاهلية قبل تحريم الله عز وجل ما فوق الأربع .
فيكون معنى هذا الحديث مثل معنى حديث
غيلان بن سلمة .
[ ص: 256 ] فقد ثبت بما بينا في هذا الباب ، ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمهما الله ، وفسد ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن رحمه الله .
وقد ذهب إلى ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، بعض المتقدمين .