5263 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15503الوهبي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=75406رد النبي صلى الله عليه وسلم على عكرمة بن أبي جهل أم حكيم بنت الحارث بن هشام بعد أشهر ، أو قريب من سنة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن المرأة إذا أسلمت في دار الحرب ، وجاءتنا مسلمة ، ثم جاء زوجها بعد ذلك فأدركها وهي في العدة ، فهي امرأته على حالها ، وإن لم يدركها حتى تخرج من العدة ، فلا سبيل له عليها ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا سبيل له عليها في الوجهين جميعا ، وخروجها عندهم من دار الحرب ، بقطع العصمة التي كانت بينها وبين زوجها ، ويبينها منه .