قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وقد أحسن محمد في هذا ، وتصحيح الآثار في هذا الباب على هذا المعنى الصحيح يوجب صحة ما قال nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو .
والدليل على ذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قد كان يقول في النصرانية إذا أسلمت في دار الإسلام ، وزوجها كافر .