5270 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : ثنا هلال بن يحيى ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11814أبو إسحاق الشيباني ، عن السفاح ، عن داود بن كردوس الثعلبي ، عن عمر ، نحوه .
فقلدوا ما روي عن عمر رضي الله عنه في هذا الذي أسلمت امرأته في دار الإسلام ، وجعلوا للذي أسلمت امرأته في دار الحرب أجلا ، إن أسلم فيه ، وإلا وقعت الفرقة بينه وبين امرأته ، بدلا من العرض الذي كانوا [ ص: 260 ] يعرضونه عليه ، لو كان في دار الإسلام ، وهو العدة ، إلا أن تخرج المرأة قبل ذلك إلى دار الإسلام ، فينقطع الأجل بذلك ، وتجب به البينونة .
ونحن في هذا على ما روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما من وجوب البينونة بالإسلام ، ساعة يكون من المرأة .
التالي
السابق