[ ص: 261 ] 5278 - حدثنا
صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد ، قال : أخبرنا
أبو الوداك ، جبر بن نوف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال :
أصبنا صبيا فأردنا نفادي بهن ، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلنا : يا رسول الله ، الرجل يكون له الأمة فيصيب منها ، فيعزل عنها مخافة أن تعلق منه ؟ فقال : افعلوا ما بدا لكم ، فما يقضي من أمر يكن ، وإن كرهتم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أنه لا بأس أن يفدى ما في أيدي المشركين من أسرى المسلمين بمن قد ملكه المسلمون من أهل الحرب ، من الرجال والنساء ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .
وممن ذهب إلى هذا القول ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمة الله عليه .
وكره آخرون أن يفادى بمن قد وقع ملك المسلمين عليه ؛ لأنه قد صارت له ذمة بملك المسلمين إياه فمكروه أن يرد حربيا ، بعد أن كان ذمة .
وقالوا : إنما كان الفداء المذكور في هذه الآثار في وقت كان لا بأس أن يفادى فيه بمن أسلم من أهل الحرب ، فيردوا إلى المشركين ، على أن يردوا إلى المسلمين من أسروا منهم ، كما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم
أهل مكة على أن يرد إليهم من جاء إليه منهم ، وإن كان مسلما .