5293 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، قالا :
ما أحرز المشركون فهو فيء للمسلمين ، لا يرد منه شيء .
فكل هؤلاء - الذين روينا عنهم هذه الآثار - قد ثبت ملك المشركين لما أحرزوا من أموال المسلمين ، وإنما اختلافهم فيما بعد ذلك .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري : إن ما أحرز المشركون من أموال المسلمين ، ثم قدر المسلمون عليه بعد ذلك ، فلا سبيل لصاحبه عليه .
وقد خالفهما في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
وإبراهيم ،
وعامر ، ومن تقدمهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم :
عمر ،
وعلي ،
وأبو عبيدة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
وزيد بن ثابت ، رضوان الله عليهم أجمعين .
وشذ ما قالوه من ذلك ، ما قد رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
تميم بن طرفة ، فذلك أولى مما ذهبنا إليه ، وإن كان النظر مخالفا لما ذهب إليه الفريقان جميعا .
وذلك أنا رأينا المسلمين يسبون أهل الحرب وأموالهم ، فيملكون أموالهم ، كما يملكون رقابهم ، وكان المشركون إذا أسروا المسلمين لم يملكوا رقابهم .
فالنظر على ذلك أن لا يملكوا أموالهم ، ويكون حكم أموال المسلمين كحكم رقابهم ، كما كان حكم أموال المشركين كحكم رقابهم .
[ ص: 265 ] ولكنا منعنا من ذلك بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبما حكم به المسلمون من بعده .
فلما ثبت ما حكموا به من ذلك ، فنظرنا إلى ما اختلف فيه ، من حكم ما قدر عليه المسلمون في ذلك ، فأخذوه من أيدي المشركين ، فجاء صاحبه بعد ما قسم ، هل له أن يأخذه بالقيمة ؛ كما قال بعض من روينا عنه في هذا الباب . أو لا يأخذه بقيمة ولا غيرها ؛ كما قد قال بعض من روينا عنه في هذا الباب أيضا ؟
فنظرنا في ذلك ، فرأينا النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم في مشتري البعير من أهل الحرب أن لصاحبه أن يأخذه منه بالثمن ، وكان ذلك البعير قد ملكه المشتري من الحربيين ، كما يملك الذي يقع في سهمه من الغنيمة ما يقع في سهمه منها .
فالنظر على ذلك أن يكون الإمام إذا قسم الغنيمة ، فوقع شيء منها في يد رجل ، وقد كان أسر ذلك من يد آخر ، أن يكون المأسور من يده كذلك ، وأن يكون له أخذ ما كان أسر من يده من يدي الذي وقع في سهمه بقيمته ، كما يأخذه من يد مشتريه الذي ذكرنا بثمنه .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .