5310 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن المنهال ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674596من أحاط على شيء ، فهو له .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب ذاهبون إلى أن من أحيا أرضا ميتة فهي له ، أذن له الإمام في ذلك أو لم يأذن ، وجعلها له الإمام ، أو لم يجعلها له ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .
وممن ذهب إلى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما ، وقالوا : لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أحيا أرضا ميتة فهي له " فقد جعل حكم إحياء ذلك إلى من أحب ، فلا أمر للإمام في ذلك ، وقالوا : قد دلت على هذا أيضا شواهد النظر .
ألا ترى أن الماء الذي في البحار والأنهار ، من أخذ منه شيئا ملكه بأخذه إياه ، وإن لم يأمره الإمام بأخذه ، ويجعله له .
وكذلك الصيد من اصطاده فهو له ، ولا يحتاج في ذلك إلى إباحة من الإمام ، ولا إلى تمليك ، والإمام في ذلك وسائر الناس سواء .
قالوا : فكذلك الأرض الميتة التي لا ملك لأحد عليها ، فهي كالطير الذي ليس بمملوك ، فمن أخذ من ذلك شيئا فهو له بأخذه إياه ، ولا يحتاج في ذلك إلى أمر من الإمام ، ولا إلى تمليكه ، كما لا يحتاج إلى ذلك منه في الماء والصيد اللذين ذكرنا .
[ ص: 269 ] وخالفهم في ذلك آخرون ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمة الله عليه ، فقالوا : لا تكون الأرض تحيا إلا بأمر الإمام في ذلك لمن يحييها وجعلها له .
وقالوا : ليس ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكر في هذا الباب بدافع لما قلنا ؛ لأن ذلك الإحياء الذي جعل به رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض للذي أحياها في هذا الحديث لم يفسر لنا ما هو .
فقد يجوز أن يكون هو ما فعل من ذلك بأمر الإمام ، فيكون قوله : " من أحيا أرضا ميتة فهي له " ، أي : من أحياها على شرائط الإحياء فهي له .
ومن شرائطه تحظيرها ، وإذن الإمام له فيها ، وتمليكه إياها .
فقد يجوز أن يكون هذا هو معنى الحديث ، ويجوز أن يكون على ما تأوله
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمة الله عليهما ، إلا أنه لا يجوز أن يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول ، أنه أراد معنى إلا بالتوقيف منه ، أو بإجماع ممن بعده ، أنه أراد ذلك المعنى .
فنظرنا - إذ لم نجد في هذا الحديث حجة لأحد الفريقين - في غيره من الأحاديث هل فيها ما يدل على شيء من ذلك . ؟