50 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد قال : ثنا
خالد بن عمرو الخراساني قال : ثنا
صالح بن حسان قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=63246كان يصغي الإناء للهر ويتوضأ بفضله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذه الآثار فلم يروا بسؤر الهر بأسا وممن ذهب إلى ذلك ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فكرهوه وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى ، أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
إسحاق بن عبد الله ، لا حجة لكم فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها ليست بنجس ، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات .
لأن ذلك قد يجوز أن يكون أريد به كونها في البيوت ومماستها الثياب .
فأما ولوغها في الإناء فليس في ذلك دليل أن ذلك يوجب النجاسة أم لا .
وإنما الذي في الحديث من ذلك ، فعل
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة . فلا ينبغي أن يحتج من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد يحتمل المعنى الذي يحتج به فيه ويحتمل خلافه ، وقد رأينا الكلاب كونها في المنازل غير مكروه . وسؤرها مكروه فقد يجوز أيضا أن يكون ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة أريد به الكون في المنازل للصيد والحراسة والزرع .
وليس في ذلك دليل على حكم سؤرها ، هل هو مكروه أم لا .
ولكن الآثار الأخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إباحة سؤرها . فنريد أن ننظر هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالفها .