صفحة جزء
50 - حدثنا علي بن معبد قال : ثنا خالد بن عمرو الخراساني قال : ثنا صالح بن حسان قال : ثنا عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصغي الإناء للهر ويتوضأ بفضله .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذه الآثار فلم يروا بسؤر الهر بأسا وممن ذهب إلى ذلك ، أبو يوسف ومحمد .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فكرهوه وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى ، أن حديث مالك عن إسحاق بن عبد الله ، لا حجة لكم فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها ليست بنجس ، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات .

لأن ذلك قد يجوز أن يكون أريد به كونها في البيوت ومماستها الثياب .

فأما ولوغها في الإناء فليس في ذلك دليل أن ذلك يوجب النجاسة أم لا .

وإنما الذي في الحديث من ذلك ، فعل أبي قتادة . فلا ينبغي أن يحتج من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد يحتمل المعنى الذي يحتج به فيه ويحتمل خلافه ، وقد رأينا الكلاب كونها في المنازل غير مكروه . وسؤرها مكروه فقد يجوز أيضا أن يكون ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما في حديث أبي قتادة أريد به الكون في المنازل للصيد والحراسة والزرع .

وليس في ذلك دليل على حكم سؤرها ، هل هو مكروه أم لا .

ولكن الآثار الأخر عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إباحة سؤرها . فنريد أن ننظر هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالفها .

التالي السابق


الخدمات العلمية