5353 - فإن قال قائل : فما معنى اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم
بني هاشم بالنهي عن إنزاء الحمير على الخيل ؟
قيل له : لما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا
أبو عمر الحوضي ، قال : ثنا
المرجى - هو ابن رجاء - قال : ثنا
أبو جهضم ، قال : حدثني
عبد الله بن عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663993ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بثلاث : أن لا نأكل الصدقة ، وأن نسبغ الوضوء ، وأن لا ننزي حمارا على فرس .
قال : فلقيت
عبد الله بن الحسن وهو يطوف
بالبيت ، فحدثته ، فقال : صدق ، كانت الخيل قليلة في
بني هاشم ، فأحب أن تكثر فيهم .
فبين
عبد الله بن الحسن - بتفسيره هذا - المعنى الذي له اختص رسول الله صلى الله عليه وسلم
بني هاشم أن لا تنزوا الحمار على فرس ، وأنه لم يكن للتحريم ، وإنما كانت العلة قلة الخيل فيهم ، فإذا ارتفعت تلك العلة ، وكثرت الخيل في أيديهم ، صاروا في ذلك كغيرهم .
وفي اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك دليل على إباحته إياه لغيرهم .
ولما كان صلى الله عليه وسلم قد جعل في ارتباط الخيل ما ذكرنا من الثواب والأجر ، وسئل عن ارتباط الحمير ، فلم يجعل في ارتباطها شيئا . والبغال التي هي خلاف الخيل مثلها - كان من ترك أن تنتج ما في ارتباطه وكسبه ثواب ، وأنتج ما لا ثواب في ارتباطه وكسبه ، من الذين لا يعلمون .
فقد ثبت بما ذكرنا إباحة نتج البغال
لبني هاشم وغيرهم ، وإن كان إنتاج الخيل أفضل من ذلك ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .