5357 - حدثنا
محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي ،
ومحمد بن خزيمة بن راشد البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16586وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة الكوفي - رحمة الله عليهم - قالوا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : (
كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس ؛ فأربعة منها لمن قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربعة ، فربع لله ولرسوله ولذي القربى - يعني : قرابة النبي صلى الله عليه وسلم - فما كان لله وللرسول ، فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا ، والربع الثاني لليتامى ، والربع الثالث للمساكين ، والربع الرابع لابن السبيل ، وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين ) .
وذهب قوم إلى أن معنى قول الله عز وجل :
فأن لله خمسه مفتاح كلام ، وأن قوله :
وللرسول يجب به لرسول الله سهم ، وكذلك ما أضافه إلى من ذكره في آية خمس الغنائم جميعا .
[ ص: 277 ] ورووا ذلك عن
الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم .