صفحة جزء
5358 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود ، قال : ثنا سفيان الثوري . ( ح ) .

5359 - وحدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا يوسف بن عدي ، قال : ثنا عبد الله بن المبارك ، عن سفيان ، عن قيس بن مسلم ، قال : سألت الحسن بن محمد بن علي ، عن قول الله عز وجل : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية .

قال : أما قوله : فأن لله خمسه ، فهو مفتاح كلام الله في الدنيا والآخرة ، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .

فاختلف الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال قائل : سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة .

وقال قائل : سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده .

ثم أجمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله عز وجل ، فكان ذلك في إمارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .

فلما اختلفوا فيما يقسم عليه الفيء وخمس الغنائم هذا الاختلاف ، فقال كل فريق منهم ما قد ذكرناه عنه .

وجب أن ننظر في ذلك ؛ لنستخرج من أقوالهم فيه قولا صحيحا .

فاعتبرنا قول الذين ذهبوا إلى أنهما يقسمان على ستة أسهم ، وجعلوا ما أضافه الله عز وجل إلى نفسه من ذلك يجب به سهم ، يصرف في حق الله تعالى ، كما ذكروا ، هل له معنى أم لا ؟

فرأينا الغنيمة قد كانت محرمة على من سوى هذه الأمة من الأمم ، ثم أباحه الله لهذه الأمة رحمة منه إياها وتخفيفا منه عنها ، وجاءت بذلك الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية